2007-08-06 • فتوى رقم 19303
انا امراة متزوجة زوجي يرغب في ان اقوم بالرقص له فهل يجوز دلك ما حكم الايقاع؟ و شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك أمام الزوج وحده فقط، وتؤجر الزوجة على ذلك، بشرط أن يكون الإيقاع بالمباح وليس بالمحرم، وخاليا عن الموسيقى سوى الدف والطبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.