2007-08-06 • فتوى رقم 19310
هل يجوز الصلاة في مسجد قبلته ليست صحيحة أي فيها (انحراف) عن القبلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتوجه نحو القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا يجوز الانحراف عنها إلا عند تعذر التوجه إليها للجهل بها، والانحراف القليل يغتفر عند الحنفية إذا صعب التوجه إليها معه، فإن كان الانحراف كبيراً أكثر من 45 درجة فلا تصح الصلاة، وعلى القائمين على أمر المسجد أن يصححوا للناس توجههم إلى القبلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.