2007-08-06 • فتوى رقم 19311
هل تعطر بعطر فيه نسبة من الكحول حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة.
ولك في العطور الخالية من الكحول مندوحة عن التي بها كحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.