2007-08-06 • فتوى رقم 19319
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلتم في فتوى سابقة أن المرأة إذا حاضت في الحج، فليس لها سوى ثلاثة حلول:
الأول: أن تبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تغتسل وتطوف، ثم تغادر بعد ذلك.
والثاني: أن تطوف وهي حائض ثم تذبح ناقة في مكة فداء لمخالفتها تلك بالطواف من غير طهارة.
والثالث: وهو أن تتحين ساعات ينقطع فيها الدم عنها ثم تغتسل وتطوف، فإذا أتمت طوافها قبل نزول الدم عليها فقد صح طوافها، وإن فاجأها الدم قبل نهاية الطواف، فعليها أن تتصيد فترة أخرى ينقطع فيها الدم عنها لساعات تكفي للغسل، والطواف من أوله.
ولا يوجد حل رابع في أقوال الفقهاء المعتمدين، ولا مانع من أن تأخذ المرأة بعض الأدوية المانعة للحيض بوصفة طبيبة متخصصة مدة حجها، فترتاح من تلك المشكلات وهو أمر مباح شرعاً وغير مضر صحيا إن شاء الله تعالى.
لكني قرأت في كتاب الحاجة درية العيطة للمذهب الشافعي:
الحائض قبل طواف الإفاضة لها الرحيل إن خافت التخلف عن القافلة، وهي من بلد بعيدة، وإذا وصلت إلى مكان يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها أن تتحلل كالمحصر بذبحٍ، فإزالة شعرٍ مع نية التحلل، ويبقى الطواف في ذمتها، ولا يتقيد قضاؤه بوقت،
فما رأي فضيلتكم؟
وجزاكم الله خيراً على سعة صدركم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أرى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.