2007-08-06 • فتوى رقم 19323
توفي والد زوجي منذ سنين طويلة، ولم يأخذ أحد من أولاده حصته من الميراث، وبقي كل شيء من الأملاك على حاله, ثم توفي زوجي, فصار لي ولبناتي حقاً شرعياً من هذه الأملاك، ولكن عملياً لا أملك أي شيء من هذه الأملاك، حيث يرفض إخوة زوجي إعطائي حصتي، وما زالت كل هذه الأملاك باسم جد بناتي, فهل تجب علي زكاة على هذه الأملاك، وهي عبارة عن أراضي وجزء من معمل وبيوت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبوفاة زوجك تملكون حصته من تركة والده، إضافة لجميع ما ترك، ويقسم `ذلك بعد إخراج الديون والوصايا إن وجد بين ورثته بحسب حصصهم الإرثية.
ثم بعد تملك كل وارث حصته من التركة، يضمه إلى باقي أمواله التجارية البالغة النصاب إن وجدت، ويزكيه معها في حولها بنسبة 2.5% إن كان من الأموال الزكوية.
وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا من تاريخ ملكه لها، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زائد عن حوائجه الأصلية زكاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.