2007-08-06 • فتوى رقم 19330
السلام عليكم ورحمة الله
أحب أن أشكر حضرتك على مجهودك، وجعله الله في ميزان حسناتك، أنا سألت حضرتك من أسبوع عن زكاة الذهب أن أخرجها في بلدي، وحضرتك قلت: لا بأس بذلك، فأنا قلت لأخي: أرسل لك مبلغ الزكاة، وأنت تخرجه عندك، فقال: أنا أخرجه مني، وأنت اشتر لي تلفون، وابعثيه لي، فوافقت، وهو أخرج الزكاة، وأنا سأبعث له التلفون، مع العلم أن سعره أكثر من مبلغ الزكاة، وقلت له أن يسدد الباقي لي على راحته، فهل يجوز هذا البدل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك مادام أخوك قد أخرج ما عليك من الزكاة بتوكيل منك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.