2007-08-07 • فتوى رقم 19389
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله.
وبعد: فإني قد سألت عن حكم الشرع في مسألة التجارة في الملابس علي موقع إسلام أون لاين، وقد كانت الإجابة كالتالي:
محمد سفيان، الجزائر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام علي أشرف خلق الله.
أريد أن أعمل في تجارة الألبسة، ويراودنا شك في السلعة الموجودة في السوق، وهي:
1- ما هو مستورد من الصين وهو غير أصلي، أي ماركات غير حقيقية بغير إذن أصحابها.
2- ما هو مستورد من أمريكا وأوربا، وقد سمعت عن مقاطعة البضائع الأمريكية والدنماركية.
3- ما هو مستورد من دول شقيقة عن طريق التهريب.
أرجو من فضيلتكم إفادتي.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب:
بسم الله، الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالعمل في التجارة من أشرف الأعمال، وهو عمل في الأصل حلال ومشروع لقول تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم".
ولكن التجارة اليوم تعددت صورها وأصبح لها أنظمة وقوانين تحكمها تعارفت عليها الدول وأقرت بعضها الشريعة الإسلامية، ومن ذلك ما يعرف بحق الاسم التجاري "الماركة"، وضرائب الجمارك التي تفرضها الدول لصالح الحكومة، وغير ذلك من الضوابط والتنظيمات التي لها علاقة بما سألت.
وعليه فبالنسبة في التجارة بالسلع التي توضع عليها ماركات مزورة وتباع بغير إذن أصحابها فهذا النوع من التجارة يمثل اعتداء على حقوق الآخرين، ويكون من أكل أموال الناس بالباطل، ومن قبيل التجارة المحرمة.
أما بالنسبة للاتجار في السلع المستوردة من أمريكا وبعض الدول الأجنبية كالدنمارك فإن كانت الدولة التي تعيش فيها تمنع استيراد هذه السلع من تلكم الدولة، فلا يجوز لك الاتجار فيها، وإن كانت لا تمنع فيجوز لك الاتجار فيها، وإن كان يستحب لك أن تمتنع عن ذلك إذا علمت أن ترويج هذه التجارة يخدم أعداء المسلمين.
أما بالنسبة للاتجار بالسلع والألبسة من الدول الشقيقة بطريق التهريب فهذا مما لا يجوز فعله، لأنه مخالف للنظام ويعرضك للخطر والضرر، ولكن أنبه على أن الأصل ألا يكون ثمة حدود أو قيود في التجارة بين الدول الشقيقة.
والله أعلم.
وكان المفتي سماحة: د. زياد إبراهيم حسين مقداد.
والذي أريد فهمه هو أن أكثر من 90 بالمئة من المنتجات غير أصلية، سواء في اللباس أو غيرها كالعطور والأواني، وقد عرفت أن الألبسة المستعملة friprie المستوردة من الخارج أنها تعود عائداتها
إلي المنظمة العالمية للتنصير، وذلك من الإمام في خطبة الجمعة، وبدلك ليكون هنا من اللباس الحلال ما هو موجود في مدينتي للتجارة به إلا الأقل القليل جداً، مما هو باهض الثمن.
وكذلك: هل المقاطعة للأمريكان والدنمارك لا زالت؟
أفيدوني أفادكم الله، فإنا في حيرة.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هي مال مصون أم لا؟
وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من البرامج أو غير ذلك المنسوخة أو المقلدة بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالا، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني.
وعليه فلا بأس ببيع وشراء ما ذكرت في نظري بشرط أن لا تمنع منه السلطات المختصة في الدولة، فإذا منعت منه وجب الامتناع عنه؛ لأن أمر ولي الأمر واجب النفاذ ما دام في حدود المباحات، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59].
ثم إن المقاطعة سلاح ذو حدين، قد يضر بالأعداء، وقد يضر بمصالح المسلمين.
ولهذا فإن الواجب في ذلك اتباع أمر أولياء الأمور من العلماء والقادة المأمونين، ثم تنفيذ ما يرون رجحانه في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.