2006-02-02 • فتوى رقم 1939
السؤال الأول: رجلٌ عليه سبع سنواتٍ قضاء صلوات فرائضٍ، ويريد أن يصليها، فهل يمكن قضاؤها في أوقات الكراهة؟
السؤال الثاني: يريد أن ينتهي منها في سنةٍ، فيصلي في اليوم سبعةأيامٍ، وبعد قضاء يومٍ واحدٍ يشعر بدوارٍ ويتعب، فهل يمكن أن يكمل قاعداً الست أيام الباقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فأوقات الكراهة الثلاثة التي هي من طلوع الشمس إلى ضحوتها، وعند استواء الشمس إلى الزوال، وقبيل الغروب إلى الغروب، لا يصح القضاء فيها، وأما غيرها فيصح من غير كراهة ما دام قضاء.
2- الأفضل له أن يتأنى فيها، فليست العبرة في الوقت وإنما في حسن الأداء، والفرض لا يجوز أن يصلى قعوداً عند إمكان الوقوف، فليرتح قليلا ثم ليصلي واقفا ما دام ذلك ممكنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.