2006-02-02 • فتوى رقم 1940
رجلٌ محامٍ، ومعه قضية شيك لشخصٍ، وهذا الشيك بملغ مائة ألفٍ، ويريد أن يشتريه بخمسين ألفاً يعطيها لصاحب الشيك، فإذا حكمت المحكمة له بكل المبلغ فهذا رزقه، وإذا لم تحكم بشيءٍ فهذا نصيبه، فهل هذه المعاملة سليمةٌ شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، لما فيه من معنى الربا والقمار، ولأنه من بيع الدين من غير من عليه الدين، وهو ممنوع شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.