2007-08-07 • فتوى رقم 19402
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
زوجي له ابن زنا، وأثبت أنه فعلاً ابنه عن طريق الحامض المنوي.
سؤالي هو: هل يصبح الابن أخاً لابني شرعاً؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان زوجك قد صرح واعتراف بأنه ابنه من الزنا، فلا يثبت نسبه شرعاً منه بذلك، ولا يثبت له به أي حكم من أحكام النسب منه، بل نسبه ثابت من أمه فقط، وكل أولاد أمه هم إخوته من أمه فقط، وأما أولادك أنت من زوجك (أبيه من الزنا) فهو غرباء عنه من كل الوجوه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.