2007-08-07 • فتوى رقم 19406
السلام عليكم
عندي أخ عربي يعمل في مصنعي، وهو مسؤول عن بيع الجملة، وإذا دخل المصنع زبون عادي يريد أن يشتري من بضاعة المصنع،
تكلم معه، وباعه بسعر المفرق، وأعطى المصنع فلوس الجملة، مع العلم أنه هو لا يأتي بالزبون، ولكن الزبون يكون من المارة أمام المصنع، وأنا صاحب المصنع لا أرضى بهذا، وأكلمه، ولكنه يقول: هذا من حقي، فهل يجوز هذا؟
جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له هذا إلا بإذنٍ منك أنت صاحب المصنع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.