2007-08-07 • فتوى رقم 19408
ما حكم العادة السرية إذا لم تمارس إلا عند الضرورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية محرمة على الرجال والنساء، المتزوجين وغير المتزوجن.
ولا تحل إلا في حالة واحدة؛ هي خشية الوقوع في الزنا إذا توفرت أسبابه ودواعيه، فيكون فيها ارتكاب أخف الضررين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.