2007-08-07 • فتوى رقم 19421
ماحكم بيع ذهب قديم بجديد نفس الوزن مع أخذ زيادة للمصنعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاستبدال الذهب بالذهب صرف، وهو جائز بشرطين: التماثل في الوزن، والتقابض في المجلس نفسه.
وإلا حرم لوجود الربا.
أما دفع مبلغ من النقود للبائع مقابل صياغة الذهب الجديد فلا مانع منه إذا اشتري بغير الذهب، ولا يجوز إذا اشتري بالذهب.
ولذلك أنصحك بأن تبيع القديم بالنقد، ثم تشتري الجديد بالنقد ايضاً، ولا تستبدل ذهبا بذهب وتدفع زيادة في الجديد لجدته أو صياغته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.