2007-08-08 • فتوى رقم 19441
اشتريت بيتا من رجل كان قد استخرج برهن البيت قرضاً ربوياً، وعند البيع دفعت للمالك مبلغاً نقدياً كجزء من ثمن البيت الإجمالي، والجزء الباقي تم احتسابه على أنه بقية القرض الربوي، بحيث أقوم بتسديده على أقساط شهرية بدلاً من المالك الأصلي، علما أن باقي القرض احتسب علي مع الفوائد البنكية، بدون أن يزداد علي لاحقاً، ما حكم هذه المبايعة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد دخلت في إثم الربا مع من أخذ القرض الربوي، وتعاملت مع هذا القرض مباشرة، وعليك إثم الربا وحرمته؛ لأنك بما فعلت شريكة فيه، والآن عليك أن تتخلصي من هذه المعاملة إن رضي الطرف الآخر، وإلا فعليك أن تسارعي في السداد والتخلص من هذه القرض، وأن تتوبي وتكثري من الندم والاستغفار، والتصدق، أسأل الله أن يكرمك بالتوبة النصوح وأن يغفر لك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.