2007-08-08 • فتوى رقم 19442
السلام عليكم
زوجي يخرج زكاة المال كل شهر مما يكتسبه، وهذا المال المتبقي له لا يزكيه بعد ذلك أبداً، ولو مر عليه الحول، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن بلغ مال زوجك النصاب، وهو ما قيمته
/85/ غراماً من الذهب الخالص، ثم حال عليه حول قمري كامل من ذلك التاريخ، فتجب زكاته بنسبة 2,5 % ، بحسب ما معه من المال في نهاية الحول، علماً أن ما يستفيده أثناء الحول يلحق بالحول الذي بدأ بعد ملك النصاب، ويزكى في نهايته، وما أنفق من المال أثناء الحول، ولم يوجد في نهايته لا زكاة عليه، وعلى زوجك أن يحسب ما يملكه من الأموال كل رأس حول ويخرج زكاتها، ولا يكفيه زكاتها لسنة واحدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.