2007-08-07 • فتوى رقم 19454
أولاً: أرجو منكم أن تسامحوني على لغتي، لأني لا أعرف كيف أقولها:
هل يجوز للرجل أن يمص لزوجته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بدون مبالغة، بشرط طهارة المكان، والنزع قبل خروج النجاسة من مذي أو مني أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.