2007-08-07 • فتوى رقم 19458
توفيت امرأة غير متزوجة، وليس لها من الأقارب إلا أخت من الأب، وعم وعمة من الأب، أي ليسا شقيقين لوالدها، وتركت أموالاً نقدية، فمن يرثها، وكيف توزع تركتها؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
النصف للأخت لأب فرضاً، والباقي للعم لأب تعصيباً، أما العمة لأب فهي غير وارثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.