2007-08-08 • فتوى رقم 19460
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤالان:
1) ما حكم الاشتراك الإجباري في مؤسسة الضمان الاجتماعي (كما هو الحال في معظم الدول الإسلامية والعربية)؟
2) ما حكم الاشتراك الاختياري (غير الإجباري) في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- التأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأميناً، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر.
2- الضمان الاجتماعي الاختياري نوع من التأمين، وقد حرمه كثير من الفقهاء، وأجازه كثير منهم بشرط أن لا تنمى أمواله بالربا والمحرمات الأخرى، والتحريم هو الأصح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.