2007-08-08 • فتوى رقم 19467
ما إثم من جامع زوجته في دبرها، مع علمه بأنه حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الزوجة في الدبر ضار ومحرم شرعاً، ويجب على من تورط أن يتوقف عنه فوراًًً والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...، مع التنبه لعدم حصول ذلك في المستقبل.
لكن الزوجة بذلك لا تعد محرمة على الزوج أو طالقاً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.