2007-08-08 • فتوى رقم 19470
بعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أطلب الإجابة على سؤالي إن أمكن:
أنا متزوجة منذ سنة وثلاث شهور، وأعمل موظفة، هل يحق لي التبرع من راتبي أو ما يسمى بالصدقة دون إذن زوجي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تتصدقي من مالك الخاص دون علم زوجك، وإن كان الأفضل إعلامه به إذا لم يترتب عليه مضرة بك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.