2007-08-08 • فتوى رقم 19474
ما حكم الشرع في امرأة تلعن زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لعن الزوجة لزوجها أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن المؤمن كقتله) وقال عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق عليه. والواجب عليها التوبة من ذلك ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.