2007-08-08 • فتوى رقم 19499
السلام عليكم
انا من تونس، في مسجدنا لفت انتباهي أحد المصلين، حيت إنه يغير قليلاً وجهته عن القبلة المعمول بها، وحتى أثناء صلاة الجماعة، فنصحته بالعدول عن هذا العمل، قال لي بأنه على صواب ويجب على البقية تغيير قبلة المسجد، فما حكم الشرع العزيز في هذه المسألة؟
جزاكم اللّه خيراً، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكم أن تتبينوا وتتأكدوا من الاتجاه الصحيح للقبلة ثم تعملوا به، مع العلم أن الانحراف إن كان قليلاً أقل من /20/ درجة تقريباً يميناً أو شمالاً فإنه لا يضر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.