2007-08-08 • فتوى رقم 19529
يوجد لدي عقار ويستأجر كل شهر من مستأجر
فهل هذاالعقار له زكاه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب عليك الزكاة عن قيمة عقارك الذي أجرته، ولكن إيجاراته إذا تجمعت لديك ثم ضممتها إلى باقي مالك فكان في آخر العام يساوي النصاب ولم تصرفها فعليك زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلكت هذا الإيجار وليس لديك مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليك زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجك الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.