2007-08-10 • فتوى رقم 19580
ما حكم دفع الرشوة المجبر عليها؛ لأخذ حقك، و إلا فالموظف المختص لا يمكنك من الحصول على حقك، ويمكنه إضرارك ضرراً بالغاً مثل عدم إدخال المرافق إلى المسكن أو هدمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له.
ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، ولا يجوز للآخذ أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.