2007-08-10 • فتوى رقم 19581
هل يجب خروج المنى كله ليوجب الغسل وهل يجب ايضا ان يكون مقصودا وليس عفويا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا نزل من الرجل المني وجب عليه الاغتسال، قليلاً أو كثيراً, مقصوداً أو غير مقصود, ولو كان النازل مذيا فيكفيه الوضوء فقط.
المني: ما يخرج عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق، وتنقضي بعده الشهوة، ويجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء.
والمذي: ما يخرج سحا وتزداد الشهوة بخروجه، وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب والبدن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.