2007-08-10 • فتوى رقم 19586
أنا شاب متزوج، ولي ثلاثة أطفال، وأعمل بشركة تأمين تجارية في قسم الإنتاج عند وكيل عام لدى شركة، وليس لي بديل آخر عن هذا العمل، ما حكم الشرع في عملي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.
والعمل في شركة التأمين كحكم التأمين نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.