2007-08-10 • فتوى رقم 19603
السلام و عليكم
سيدي الكريم سؤالي حول صلة الرحم، وقعت مشاكل بيننا وبين عائلة أبي أي عماتي وأعمامي بخصوص الإرث، أرادوا أن يحرموننا منه، رغم أن والدي سمح لهم، ومع هذا قاطعونا، وإحدى عماتي توفت، ولم نحضر.
هل الإثم يقع علينا، وهل نحن مذنبون باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكم أن تصلوا أرحامكم ولو قاطعوكم، أو كان سبب القطيعة منهم، وعليكم أن تحسنوا إليهم كلما التقيتم بهم ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً، ولو بالسلام عليهم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) رواه البخاري، فإن لم تصلوا أرحامكم فقد شاركتموهم في إثم قطيعة الرحم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.