2007-08-09 • فتوى رقم 19610
ما حكم الامتناع عن الزواج للفتاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنكاح من سنن المرسلين، وعلى المرء أن لا يعزف عنه لغير مبرر معقول، وفبه تحصل العفة، وتكثير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النكاح من سنتي؛ فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء) أخرجه ابن ماجه.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تزوج العبد فقد أكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي).
فعليك أن تنظري تقدم الشاب المؤمن الحسن أخلاقه، فإن تقدم إليك فاقبلي به إن ارتضيت سائر أموره ووافق عليه الأهل.
ولا أقول لك النكاح في حقك واجب، ولا أن دينك ناقص بدونه، وإنما أندبك للزواج ندباً فقط.
وأتمنى لك التوفيق والسعادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.