2007-08-10 • فتوى رقم 19615
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعرفت على فتاة أجنبية في شبكة الإنترنيت, وبعد مدة أتت عندي إلى بلدي وأبدت اهتماما للإسلام, فأخطأت معها, وبعد عودتها إلى بلدها أخبرتني أنها حامل مني, فأردت إصلاح الخطأ، فذهبت إلى بلدها وتزوجتها، وأقمت عندها, فاكتشفت أنها لم تدخل الإسلام عن اقتناع، لكن للمرتبة التي كنت أشغلها في العمل ببلدي, فارتدت عن الإسلام فافترقت عنها, ولقد عادت إلى شرب الخمر ومرافقة الرجال.
ولدي الآن يعيش معها، وهو لا زال ابن 3 من عمره, فما العمل، وما حكم الدين في حالي، وهل لي من توبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد أخطأت أولاً بالتعرف على هذه الفتاة وبالحديث معها ابتداءً؛ لأنه محرم شرعاً، فإنه هو الذي أدى إلى ارتكابك للفاحشة معها...
ثم إن كانت هذه الفتاة حين تزوجتها مسلمة أو مسيحية أو يهودية فزواجك منها صحيح، والولد الحاصل إن ولد بعد مرور ستة أشهر فأكثر على العقد الصحيح فالولد لكما، وإن ولد قبل ستة أشهر من العقد فالولد للأم وحدها، ولا ينسب إليك إلا إذا ادعيت بنوته لك من غير ذكر للزنى.
أما إن لم تكن الزوجة مسلمة ولا من أهل كتاب حين عقدك عليها فزواجك منها باطل، والولد لأمه فقط. وبعد ارتدادها عن الإسلام ينفسخ زواجك منها حتما،
والآن عليك التوبة النصوح إلى الله تعالى، مع الندم عما سبق، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، مع عدم العود لمثل ذلك في المستقبل.
ثم إن كنت راضياً عن توبتك فذلك إشعار بقبولها عند الله تعالى، وإن نسب الولد إليك بحسب ما تقدم فهو مسلم وعليك رعايته وتخليصه من أحضان الكفر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.