2007-08-10 • فتوى رقم 19625
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في أحد الأيام وأنا أشاهد برنامج للفتاوى سمعت أنه إذا تزوج مسلم امرأة غير مسلمة فلا يجوز لها شرعاً أن ترثه بعد وفاته؛ فما الحكمة من ذلك؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن موانع الإرث شرعا اختلاف الدين بين المورث والوارث، فلا يرث المسلم من غير المسلم، ولا يرث غير المسلم من المسلم، وذلك محل اتفاق المسلمين من غير خلاف.
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملل شتى)أخرجه أبو داود وابن ماجه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) أخرجه البخاري ومسلم.
ونحن المسلمين من الواجب علينا أن نحترم نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة الصحيحة ونمتثلها دون سؤال عن الحكمة منها، وأن نعتقد بأن الشارع ما أمرنا بشيء إلا وفيه نفعنا، وما نهانا عن شيء إلا وفيه ضررنا، قال تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام:145].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.