2007-08-10 • فتوى رقم 19629
ما حكم قطع العلاقة بالأقارب إذا ثبت عنهم الثرثرة والخوض بأعراض أقرب الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا خلاف في أنّ صلة الرّحم واجبة، وقطعيّتها معصية، لقوله تعالى :(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ)(النساء: من الآية1) وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه» رواه البخاري.
فعليكم أن تصلوا أرحامكم ولو قاطعوكم، أو كان سبب القطيعة منهم، أو لقيتم منهم الأذى، وعليكم أن تحسنوا إليهم كلما التقيتم بهم ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً، ولو بالسلام عليهم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) رواه البخاري
وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: (لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)..
ولكن اجعلوا صلتكم بهم قليلة، في حدودها الدنيا، توقيا لأذاهم، وادعو لهم بالصلاح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.