2006-02-02 • فتوى رقم 1966
السلام عليكم ورحمة الله.
ما حكم من رأى نجاسة في ملابسه، بعد أداء الصلاة مباشرة، هل يعيد الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ملوثاً بدم أو نجاسة، فعليه إعادة الصلوات التي صلاها بهذه الملابس، إلى آخر صلاة يذكر فيهاانتفاء وجود الدم أو النجاسة فيها، وإن كانت النجاسة قليلة أقل من مقعر الكف، فالصلاة صحيحة مع الكراهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.