2007-08-11 • فتوى رقم 19662
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أعتبر عاقاًإذا خالفت أمر والدي (أبي) بتطليق زوجتي التي أبت إلا أن يكون لها بيت مستقل عن منزل والدي؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حق الزوجة شرعا أن تطلب من زوجها أن يسكنها في سكن مستقل عن أهله وأهلها، وبخاصة إذا كان يصيبها أذى أو ضرر منهم.
والسكن المطلوب هو السكن المناسب لحال الزوج المالية، بشرط أن لا يقل عن غرفة ومنافعها، فإذا رأت الزوجة بالاتفاق مع زوجها أن يسكنا عند أهله أو أهلها، فلا مانع من ذلك بكامل رضاهما وبحسب ما يريان من المصلحة، وليس من حق والدك أن يطلب منك تطليق زوجتك لما ذكرت، ولا تعتبر عاقاً بعدم تطليق زوجتك، وعليك أن تقنع والدك بالحكمة واللطف واللين بأن ذلك من حقها، وعليك أن تجمع بين برِّ والدك، وبين تحقيق رغبة زوجتك بالعيش في منزل مستقل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.