2007-08-11 • فتوى رقم 19678
هل يجوز دفع الفوائد الربوية لتسديد ما علي من الضرائب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب راس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فورا دون أن يستفيد منها بشيء من سداد دين أو دفع ضريبة أو غير ذلك مطلقا، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.