2006-02-03 • فتوى رقم 1969
بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
لدي سؤالان،
الأول: إذا كنت عقدت قراني على امرأة في المحكمة، وعند الشيخ أيضاً، هل يجوز لي تقبيلها ولمسها أو ما إلى ذلك؟
أما السؤال الثاني: فهل يجوز للرجل أن يقص وليس ينتف بعض من شعرات الحاجب، وهل يجوز نتف وجنة الرجل؟
جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بالنسبة للسؤال الأول، فلا بأس بذلك، فهي تعتبر زوجته شرعاً، ولكن يفضل أن لا يدخل بها حتى موعد الزفاف درءاً للمشاكل والخلافات، والتزاماً بالعرف.
وأما السؤال الثاني، فإذا كان الحاجبان في وضع طبيعي معتاد فلا يجوز الأخذ منهما نتفا ولا قصا، وإذا كانا مشوهين غير طبيعيين فلا مانع من أخذ شيء منهما حتى يعودا طبيعيين، وحكم القص بالموسى أو المقص كحكم النتف تماماً، وشعر الوجنتين من اللحية، فلا يؤخذ شيء منهما إلا ما زاد على القبضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.