2007-08-12 • فتوى رقم 19711
السلام عليكم
في عملي أقوم كثيراً بنسخ البرمجيات (قرصنة) لتحميلها على الأجهزة بسبب عدم توفر النسخ الأصلية للبرامج, وأقوم أيضاً بنسخ البرامج للطلاب على سي دي من النسخ الأصلية بسبب عدم قدرة الطالب على شراء البرمجية بسبب وضعه المادي؛ فهل هذا جائز؟
* هل التكلم على زميلة مع زميلة أخرى عن صفه سيئة فيها تعتبر غيبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هي مال مصون أم لا؟ وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من الأقراص المنسوخة بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالا، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني.
وعليه فلا بأس بما ذكرت في نظري بشرط أن لا تمنع منه السلطات المختصة في الدولة، فإذا منعت منه وجب الامتناع عنه؛ لأن أمر ولي الأمر واجب النفاذ ما دام في حدود المباحات، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59].
- ما ذكرت من الغيبة، فهي بالتأكيد تكره أن تسمع ذلك عنها، قد أخرج مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: (أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (ذكرك أخاك بما يكره)، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.