2007-08-12 • فتوى رقم 19714
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد معارف أخي قتل أخته لقتلها أبيه،
علما بأن الأخت كانت في السجن؛ فما رأي الشرع في الأخ، وما رأي الشرع في هذا القتل، وهل له كفارة؟
وهل القصاص يؤخذ في المحاكم أم على يد قريب كالثأر؟
أرجو الرد، وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لولي الدم أن يقتص من القاتل بنفسه دون اللجوء إلى القضاء؛ لأن للقصاص شروط يشترط توافرها في القاتل، وقد لا تتوفر فيه فيعاقب بغير القصاص.
أما إن حكم القاضي بالقصاص لتوفر شروطه، فللقاضي أن يمكن ولي الدم من أن يستوفي القصاص في ساحة القصاص بنفسه تحت إشرافه، وذلك لتهدأ نفسه ويشفي غليله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.