2007-08-12 • فتوى رقم 19724
جرت الأعراف عندنا أن يكتبوا المهر مقدما غير مقبوض ومؤجل, ولا ينوي الزوج إعطاء مهر زوجته إلا في حالتين:
الطلاق وقد تتنازل عنه الزوجة أو الوفاة .
فهل ينطبق على هذا الزوج حديث رسول الله صلى الله علية وسلم: أيما رجل تزوج امراة على ماقل من المهر أو كثر, ليس في نفسه أن يؤدي حقها, خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان .
وهل هذا الحديث صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهر بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكد بالدخول بها بعد العقد الصحيح.
هذا إذا حدد وذكر في العقد، وإلا فلها مهر أمثالها في السن والجمال و.. من أقاربها.
وللزوجة أن تجعل المهر في العقد كله حالا، ولها أن تؤجله كله أو بعضه، وإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلهاأن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة. وإذا أجلته إلى أجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق، وإذا كان الفراق بموت الزوج فتأخذه من تركته مع سائر الديون الأخرى، أو طلاقها منه.
والحديث أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله وهو زان بها"
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.