2007-08-12 • فتوى رقم 19736
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:
أريد شراء سيارة بالطريقة التالية:
أقدم ملفاً للبنك، فيوجهني إلى مستثمر في بيع السيارات متعاقد معه، فأختار السيارة، وأحضر للبنك فاتورة يحدد من خلالها قيمة المبلغ الواجب دفعه مسبقا، على أن يسدد البنك الباقي، ويقسطه لي على دفعات لمدة خمس سنوات.
فهل في هذا التعامل ربا؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي سيشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعك إياها بالتقسيط بثمن أعلى، لكن بسعر محدد في العقد، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.