2007-08-12 • فتوى رقم 19745
ماتت امرأة، وتركت بنتاً على قيد الحياة، وأولاد بنت ماتت في حياة أمها (ذكور وإناث)، وبنت ابن مات في حياة أمه، وابن عم غير شقيق (لأب).
فمن يرث، ومن لا يرث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنت النصف فرضاً، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين مع البنت الواحدة، والباقي لابن العم لأب تعصيباً.
ولا شيء لأولاد البنت التي ماتت في حياة أمها، إلا أن بعض القوانين في بعض الدول العربية تعطي بنت البنت شيئا من التركة باسم الوصية الواجبة لا باسم الإرث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.