2007-08-12 • فتوى رقم 19747
والدتى تحتاج الى مصاريف للعلاج, وليس لها دخل, فهل يجوز لزوجى اعطاءهامن زكاة المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة لوالدة الزوجة إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، ويؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة أيضاً.
أما إذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة منك أو من غيرك، ولا يجوز له إعطاؤها .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.