2007-08-12 • فتوى رقم 19748
لنا صديق يعمل واصيب بمرض والعلاج يحتاج الى مصاريف باهظة ليست متوفرة لديه. هل يجوز اعطاؤه من زكاة المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك كلها إلى صديقك إن كان فقيرا مستحقا لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.