2006-02-03 • فتوى رقم 1975
أخي في الله أريد أن أسال عن الشعر الذي ينمو على جسم الإنسان، ما الذي يجوز حلقه، وما يحرم؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحلق أو نتف شعر العانة والإبطين، من السنة للرجال والنساء بعد أن ينبت، وأما سائر الشعر فأمره متروك لصاحبه، فله حلقه أو إبقاؤه سوى شعر الحاجبين للرجال والنساء، وشعر اللحية للرجال، فلا يجوز إزالته، وكذلك حلق شعر رأس المرأة فلا يجوز حلقه لما فيه من التشويه لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.