2007-08-12 • فتوى رقم 19755
هل يمكن الشراء بمال الفوائد الربوية هدايا للأصدقاء في المناسبات بنية التخلص منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة:275]، ولكن إذا لم يوجد مكان لحفظ المال سوى البنك الربوي، فيجوز لك وضع المال فيه بحساب جار بدون فوائد للضرورة.
فعليك أولاً أن تبادر إلى سحب مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، ثم إن قبضت الفائدة الربوية فعليك أن تتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
وليس لك الانتفاع بها في شيء، ومن ذلك شرائك هدايا للأصدقاء أو الأقارب أو الأباعد، ففي الحديث: (وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) رواه الترمذي وغيره.
ولكن تنفقها للفقراء والمساكين لا رجاء للأجر، بل كفارة عن الذنب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.