2007-08-12 • فتوى رقم 19774
ما حكم النظر إلى صور النساء في البرمجيات، علماً أنها غير حقيقة (مجرد برنامج صنع بالكمبيوتر) وموجهة للأطفال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط أن لا يكون فيها عورات فاضحة، ولا مثيرة للشهوة، وإلا حرم النظر إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.