2007-08-12 • فتوى رقم 19775
ما حكم تلحين المرأة صوتها للأطفال في أغاني للأطفال، علماً أنه قد يسمعها رجال أجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، مادام من الممكن أن يسمعها الرجال الأجانب عنها؛ لأن صوت المرأة الملحن عورة، بخلاف صوتها العادي فهو ليس بعورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.