2007-08-12 • فتوى رقم 19778
ما حكم تقبيل الخالة لابن أختها على شفتيه، حيث عمرها(22) وعمره(16)، مع أمن الزنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز التقبيل على الفم إلا بين الزوجين، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وبشهوة الإثم فيه أشد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.