2007-08-12 • فتوى رقم 19788
هل يجوز أن يدفع الأب زكاة الفطر لبناته الكبار رغم أنهن موظفات, وهل يختلف الحكم إذا كان الولد ذكراً أم أنثى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم -إن أريد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة.
لكن يجوز دفع الزكاة لزوج البنت المتزوجة إذا كان فقيراً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.