2007-08-12 • فتوى رقم 19806
aslamo3alikom
mahowa hokmo alchar3e fi al3orsse hale yajouze ane yakouna fi al3orssi mousiqa wa raksson m3a al 3ilmi ana al 3orssa rayra mokhtalitine
wa jazakoma allahe koula khayrin
---------------------
ترجمة السؤال:
السلام عليكم
ما حكم الشرع في العرس إن كان فيه موسيقى ورقص، مع العلم أن العرس غير مختلط؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن سماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى أو مع الغناء المباح، هو مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
وأنا أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
أما الرقص فإذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات أمام الرجال أو النساء سوى الزوج، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية، وإلا حرم لما رافقه من المحرمات.
.................
ولمن لا يدعم جهازه بكتابة الحروف بالعربية أرجو استخدام أحد هذه المواقع التي تمنح هذه الخدمة لهم.
http://islamic-fatwa.net/templates/akey.html
http://www.almoslim.net/new_keyb/keyb01.cfm
http://www.islamonline.net/SiteDirectory/Arabic/subcategories.asp?id=45
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.