2006-02-03 • فتوى رقم 1985
لدي في دفتر البريد فوائد تصل إلى 1600 جنيه، وهي فوائد ربوية، فهل يمكنني إعطاؤها لصديقي المحتاج للمال، لكي يتزوج؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أخذ هذه الفوائد من البنك والتصدق بها للفقراء وفي طرق البر العامة أو تركها للبنك، ممااختلف فيه المعاصرون من الفقهاء، فذهب الأكثرون إلى تفضيل أخذها من البنك وصرفها للمحتاجين دون الاستفادة منها بشيء لنفسه مطلقا، وذهب آخرون إلى عدم جواز أخذها أصلا، لأنها مال حرام فلا يجوز قبضه لأي سبب من الأسباب، وأنا أرجح القول الآخير. وفي كل الأحوال يجب على من تورط بوضع ماله بالربا أن يسحبه فورا ويتوب إلى الله تعالى، ولا يجوز له الاستمرار بالترابي بنية التصدق بمبلغ الفوائد الربوية باتفاق الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.